القاضي النعمان المغربي
501
دعائم الإسلام
مختلفه اختلافا بينا قسمت كل دار منها ناحية ، وأخذ كل واحد منهم منها حقه . ( 1790 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في الحوائط المفترقة في الأماكن تكون بينهم ( 1 ) مثل اليوم ونحوه ( 2 ) كيف تجوز قسمة ذلك بينهم ؟ قال : يكون نصيب كل واحد منهم على حدة مفروزا ( 3 ) معلوما . ( 1791 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا اشترك قوم في حوائط وأراض شتى أو بضعها قريب من بعض إن أحب كل واحد منهم أن يأخذ نصيبه في كل ناحية فلا بأس ، وإن أحب أن يجمع له نصيبه في كل ناحية واحدة بقيمة عدل فلا بأس ، وإذا كان كل شئ من ذلك لا ينقسم على الأنصباء ، أو إذا انقسم دخل منه ( 4 ) الضرر على بعض الشركاء ، وكان حقه منه ما لا يكاد أن ينتفع به على الانفراد ، كان الواجب أن تجمع حصة كل واحد منهم في ( 5 ) ناحية بقيمة عدل . ( 1792 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن القوم تكون بينهم الجنات ( 6 ) فيها أنواع الثمار في مواضع مفترقة منها ( 7 ) كيف تقسم ؟ قال : يجمع نصيب كل واحد في ناحية منه بقيمة عدل ، فإن كان فيه زرع وثمار لم يقسم الزرع والثمار مع الأصل وتقسم ناحية . ( 1793 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن قسمة الزرع والثمار خرصا ، قال : الخرص عندنا مثل الكيل وإنما الخرص في التمر والعنب والحبوب ، وليس
--> ( 1 ) ى - يعني أظنه بينها . ( 2 ) ى - أي مسافة مثل اليوم ونحوه . ( 3 ) ى - أي مقطوعا . د - على حده مفردا معلوما إلخ . ( 4 ) ى - فيه . ( 5 ) ى - على . ( 6 ) س - الجنات . ى - الجنان . ( 7 ) ى - منهم . حش ى - مرادفة في مثال : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة .